السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
263
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
بَيْعُ العَرِيّة ( انظر : بيع العرايا ) بَيْعُ العِينَة ( انظر : نسيئة ) بَيْعُ الغَرَر أوّلًا - التعريف : لغةً : الغرر في اللغة هو الخطر ، والغرر : الخديعة ؛ غرّه يغرّه غروراً ؛ خدعه ، والغُرّة : الغفلة « 1 » . فسّر اللغويون بيع الغرر بعدّة تفسيرات منها : ما يكون له ظاهر يغرّ المشتري ، وباطن مجهول مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء . ومنها : ما يكون على غير عهدة ولا ثقة . ومنها : ما يكون مجهول العاقبة ، لا يدرى أيكون أم لا ؟ « 2 » اصطلاحاً : صرّح جماعة من الفقهاء بنفي الحقيقة الشرعية للغرر « 3 » ، لكن ذكرت تعريفات مختلفة لمعنى الغرر ، أو بيع الغرر عند الفقهاء نشير إلى بعضها : 1 - تعريفه بجهل الحصول ، وهو ما ذكره بعض الإمامية « 4 » وبعض المالكية « 5 » . 2 - بيع الغرر هو بيع يكون أحد العوضين فيه في الخطر ؛ أي في شرف الهلاك ومعرض التلف . وهو ما ذكره بعض الإمامية « 6 » .
--> ( 1 ) العين 4 : 246 . الصحاح 2 : 768 . لسان العرب 10 : 41 - 42 . المصباح المنير : 445 . مجمع البحرين 2 : 1311 - 1312 . ( 2 ) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 355 . لسان العرب 10 : 42 - 43 . مجمع البحرين 2 : 1311 . ( 3 ) عوائد الأيام : 89 . مستند الشيعة 14 : 323 . مصباح الفقاهة 4 : 554 . ( 4 ) القواعد والفوائد 2 : 137 . الأقطاب الفقهية : 120 . ( 5 ) الفروق 3 : 256 . ( 6 ) عوائد الأيام : 89 .